عنوان الفتوى : عورة الرجل عند أهل المذاهب الأربعة
ما حكم الفخد على المذاهب الاربعة؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فعورة الرجل هي ما بين السرة والركبة عند الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية في المشهور عندهم .
والسرة والركبة ليستا عندهم من العورة؛ إلا الحنفية فإن الركبة عورة عندهم .
وبهذا يعلم أن الفخذ عورة عند جمهور أهل المذاهب الأربعة، وهو الصحيح لما أخرجه أحمد في مسنده عن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " رآه قد كشف عن فخذه، فقال : "غط فخذك فإن الفخذ من العورة " وروى الدارقطني وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي" لا تكشف فخذك ، ولا تنظر فخذ حي ولا ميت " وهذان الحديثان صريحان في أن الفخذ عورة، علماً بأن سند الحديثين لا يخلو من ضعف لكنهما مع غيرهما مما جاء في هذا الباب يقوي بعضها بعضاً قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: ( فإن بعضها يقوي بعضاً لأنه ليس فيها متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لا سيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري.
انتهى .
والله أعلم .