عنوان الفتوى : حكم وضع إعلانات لشركات أجنبية
هل يجوز وضع إعلانات لشركات أجنبية تقدم خدمات مباحة؟ مع العلم بأن هذه الخدمات قد توجه لخدمة أعمال مباحة كتجهيز المؤسسات الصناعية، وقد توجه لخدمة أعمال غير مباحة كتجهيز دور العبادة. وأن الحريف هو الذي يكون مسؤولا عن نوع الخدمة، فهذه الشركات لا تفرق بين حلال وحرام وتقبل جميع الأطراف. ماذا لو نشرت هذه الشركات ما تقوم به من إنجازات على موقعها؛ إما في شكل نصي أو في شكل صور، فهل يجوز الإعلان لها حينئذ ؟ وهذه الإنجازات يمكن أن يكون بينها إنجازات في أعمال غير مباحة. أحيانا يضيف مصمم الموقع لهذه الشركات رابطا له أسفل الصفحة يحيل على موقعه، وأن هذا المصمم قد يقوم هو الآخر بتصميم مواقع مباحة أو مواقع تحتوي على مخالفات شرعية، ويقوم هو الآخر بإبراز إنجازاته على موقعه. فهل يجوز الإعلان للشركة حينئذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الإعلان عن المباح، وأخذ أجرة على ذلك، والشركات التي تعمل في الحلال والحرام يجوز الإعلان عنها أيضا إلا أن يغلب تعاملها في الأمور المحرمة فيحرم الإعلان لها حينئذ.
وأما كون الإعلان قد يتضمن صورا لأعمالها السابقة فلا حرج فيه إذا كان العمل مباحا.
وأما العمل المحرم فلا يجوز عرضه؛ لأن ذلك من الترويج له، وإذا اشتمل العرض على مباح ومحذور وأمكن التحكم فيه بعرض المباح فلا حرج، وإلا فلا .
وأما عرض رابط موقع الشركة ونحوها إن كان الغالب في الموقع هو الأمور المباحة فلا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كونه قد يعرض صورا محرمة، فذلك مما عمت به البلوى، وعلى داخل الموقع أن يتقي الله عز وجل ويجتنب الأمور المحرمة. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 137224،124728.
والله أعلم.