عنوان الفتوى : من شك في ترك تكبيرات الانتقال هل يسجد للسهو
لا أستطيع أن أتذكر هل أديت تكبيرات الانتقال في الصلاة أم لا فأسجد للسهو في كل صلاة، هل فعلي صحيح؟ أم يجب علي إغفال سجود السهو؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تكبير الانتقال سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا, على قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية, ويرى الحنابلة أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لتركه سهوا، لكنهم اختلفوا ـ أي الحنابلة ـ في من شك في ترك واجب كمن شك في ترك شيء من التكبيرات، فهل يلزمه سجود السهو أو لا؟ قال ابن قدامة: وإن شك في ترك واجب يوجب تركه سجود السهو, فقال ابن حامد: لا سجود عليه، لأنه شك في سببه فلم يلزمه بالشك كما لو شك في الزيادة، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه السجود، لأن الأصل عدمه. انتهى.
والمعتمد في المذهب أنه لا يلزم السجود في هذه الحال, بخلاف من شك في ترك ركن فإنه كتركه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 140978
والشك إنما يعتبر في حق من لم تكثر منه الشكوك، أما من يشك كثيرا ـ كما هو الظاهر من حال السائلة ـ فلا يطالب بسجود وعليه الإعراض عن تلك الشكوك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 61609رقم: 95273ولبيان مذاهب العلماء في حكم تكبير الانتقال يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 144847.
والله أعلم.