عنوان الفتوى : مات عن بنتين، وابن ابن، وبنت ابن.
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنتيه الثلثين ـ فرضا ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهـ.
والباقي لابن الابن وبنت الابن ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على تسعة أسهم:
للبنتين الثلثان: ستة أسهم, لكل واحدة ثلاث.
ولابن الابن سهمان, ولبنت الابن سهم واحد.
والله أعلم.