عنوان الفتوى : حكم بيع أطعمة الحيوانات .. كلاب وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-أعمل مندوب مبيعات لمصنع أعلاف للحيوانات والمنتجات هي علف سمك ، طعام حيوانات أليفة مثل طعام كلاب وطعام قطط ، أرجو إفتائي بخصوص بيع طعام الكلاب ‘ خاصة وأنني أتعامل في بعض الأحيان مع مربي الكلاب و جزاكم الله خيرا 2- ما حكم تربية الكلاب للحراسة حول المنازل شاكرا لكم تعاونكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .... أما بعد:

فلا حرج شرعاً على من يعمل في إنتاج طعام الحيوانات كالقطط والكلاب، كما لا حرج أيضاً في بيع هذه الأعلاف للناس، وإن كان بعضهم يربيها لغير الصيد أو الحراسة فإثمه عليه لا على من باعه طعامها، لأن إطعام الحيوانات - ومنها الكلاب غير العقورة - مطلوب شرعاً .
وحكم اقتناء وتربية الكلب مبين في الجواب رقم: 10546.
والله أعلم.