عنوان الفتوى : لا تجوز الصلاة في المقبرة
لدينا مسجد محاط بالقبور، ويوجد طريق عام داخل المقبرة من قديم الزمان، علماً بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخ محدد يبين بدايتهما، فما الحكم الشرعي للصلاة في هذا المسجد ؟ وما حكم الطريق المارة في المقبرة ؟ علماً بأن هذا الطريق هي أسهل طريق مؤدية للقرية. أفيدونا جزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تجوز الصلاة في المقبرة ولا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" .[رواه مسلم]. وقوله: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" [رواه أصحاب السنن إلا النسائي] ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن المسجد إذا بني داخل المقبرة، وحدث بعدها فحكمه حكم المقبرة لا تصح الصلاة فيه، إلا صلاة الجنازة. أما إن حدثت المقبرة حول المسجد، فتصح الصلاة مع الكراهة. وإن وضعا معاً لم تصح فيه الصلاة تغليباً لجانب الحظر. وحيث إنه لا يعلم أيهما السابق، فإننا ننصح الأخ السائل بتجنب الصلاة في هذا المسجد إلا صلاة الجنازة. ولا ينبغي للمسلمين اتخاذ طريق في مقابر، وعليهم الاكتفاء بغيره من الطرق ولو مع شيء من المشقة، وإن غلب على الظن خلو هذا الطريق من القبور، ودعت الحاجة إلى سلوكه جاز ذلك.
والله أعلم.