عنوان الفتوى : شروط صحة عقد الاستصناع
أريد أن أبني بيتاً بالتقسيط عن طريق البنك، فأخبروني أنه بعد توقيعي للعقد معهم "البنك" أن أحضر لهم صاحب مكتب المقاولات، وهم يعملون معه عقد البناء، ويقوم هو بالبناء فما الحكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة داخلة فيما يسمى بالاستصناع، وحقيقته أن يطلب إنسان من آخر شيئاً لم يصنع بعد ليصنع له طبق مواصفات محددة، بمواد من عند الصانع مقابل عوض مالي. ويشترط فيه أن يبين في العقد ما يزيل عن المستصنع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين، كأن تذكر مادة الصنع ومصدرها وصفتها وقدرها وأجل التسليم... وما إلى ذلك.
وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق معرفاً له: وشرعاً أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفارا اصنع لي خفاً طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا وكذا ويعطي الثمن المسمى أو لا يعطي شيئاً فيقبل الآخر. ولك أن تراجع أحكام الاستصناع في الفتوى رقم: 11224، والفتوى رقم: 141713.
وكون البنك طلب منك إحضار مقاول ليتفق هو معه على البناء لا حرج فيه ولا يؤثر على العقد.
والله أعلم.