عنوان الفتوى : الأوقات المستحبة لأداء الفرائض
متى يستحسن أداء الصلاة ؟ في أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ وهل هناك استثناء؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاستحباب تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها عن أول الوقت فيه تفصيل ذكره أهل العلم، وحاصله ما يلي:
1/ صلاة الظهر: والمستحب تعجيلها في أول وقتها، إلا في شدة الحر.
قال الترمذي رحمه الله: وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحداً كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أبي بكر ، ولا من عمر . قال الترمذي : هذا حديث حسن .
وتأخيرها في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الجماعة عن أبي هريرة .
2/ صلاة العصر: ويستحب تعجيلها بكل حال عند جمهور العلماء، لحديث رافع بن خديج : "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم يُنحر الجزور، فيقسم عشرة أجزاء، ثم يطبخ فيؤكل لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس" متفق عليه.
وفي الصحيحين أيضاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس حية" .
3/ صلاة المغرب: ولا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر، لحديث رافع بن خديج : "كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليه.
وفي الصحيحين: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس" أي غربت.
4/ صلاة العشاء: ويستحب تأخيرها إلى آخر وقتها وهو ثلث الليل وقيل نصفه، إن لم يشق.
قال ابن قدامة : (وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: "إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمتي" .
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا آخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس" .
5/ صلاة الصبح: والأفضل فيها التغليس عند جمهور العلماء خلافاً للحنفية، لحديث جابر السابق، قال ابن عبد البر رحمه الله: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون.
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يُعرفن من الغلس" .
والغلس: هو بقايا ظلمة الليل.
وقولها: ما يعرفن: أي ما يعرفن أنساء هن أم رجال؟ وقيل: ما يُعرف أعيانهن.
قال النووي في شرح مسلم : (هذا ضعيف، لأن المتلفعة في النهار أيضاً لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة) .
وتحصل من ذلك أن المستحب هو فعل الصلوات في أول الوقت، إلا الظهر في شدة الحر، وإلا العشاء إذا لم يشق الأمر على المأمومين.
والله أعلم.