عنوان الفتوى : هل يشرع للحائض دفن السقط الذي لم يتخلق
ما حكم أن امرأة حائض قامت بدفن جنين سقط من بطن أمه في الشهر الثالث من الحمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا السقط لم يتخلق فدفنه مستحب.
قال في فتح المعين من كتب الشافعية: العلقة والمضغة يدفنان ندباً من غير ستر. ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن ودفن وجوباً. انتهى.
وقال النووي: وكذلك توارى العلقة والمضغة تلقيهما المرأة. انتهى.
ولا حرج على المرأة في مباشرة ذلك وإن كانت حائضاً، وقد ذكر الفقهاء أن مباشرة المرأة للدفن جائزة وإن كان الرجال أولى بذلك لما لهم من القوة، فجواز مباشرتها دفن المضغة أو العلقة أولى وأحرى.
قال الشيرازي في المهذب: الأولى أن يتولى الدفن الرجال لأنه يحتاج إلى بطش وقوة وكان الرجال أحق. انتهى.
لكنهم كرهوا تولي الحائض ذلك كما قدمنا في الفتوى رقم: 128427، والظاهر أن كراهتهم هذه في حق الميت الذي نفخت فيه الروح.
والله أعلم.