عنوان الفتوى : إنفاق المرأة على زوجها لا تأثير له على صحة النكاح
زوجي لا يعمل منذ أكثر من 20 سنة وأنعم الله عليّ بالعمل والدخل الحسن الذي معه كفلت أسرتي وزوجي والحمد لله وعن طيب خاطر تركت التصرف في المال لزوجي من إخراج الزكاة والتدبير والصرف والتوفير حتى لا يشعر بمهانة، ولكن ما يؤرقني أنه يخرج الزكاة عني وعن نفسه وعن الأولاد ولست أدري ثواب الزكاة تحسب لمن له أم لي؟ وإذا رغب في الحج فهل يمكنه أن يحج من المال الذي ندخره، أو الدخل الذي أكسبه من عملي؟ وهل شرعا زواجي صحيح حيث إنه لا يكفلني؟ أنا راضية بما قسمه الله لي والحمد لله على نعمته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن نفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج - إن كان قادراً - ولو كانت المرأة غنية، لكن إذا رضيت بذلك وقامت به، فإنه يدل على حسن طبعها، وكمال خلقها، وكل ما تبذله لهم، وما ينفقه زوجها من مالها برضاها صدقة تثاب عليه، ولا حرج على الزوج في أن يحج من مال زوجته إذا رضيت بذلك، فإن لم ترض فلا يجوز له ذلك.
والصلة بين الزوجين من أقوى الصلات وأوثقها، وكون المرأة هي التي تنفق على زوجها وأبنائها لا يؤثر على صحة زواجها.
والله أعلم.