عنوان الفتوى : على الوالد الغني أن ينفق على ابنه الفقير وزوجته
خطبني شخص والحمد لله قبلت لأنه من عائلة محترمة على خلق وعلى دين قبلت بشروطه أن أسكن مع والديه وأن لا أعمل لكن المشكلة أنه حتى الآن لم يتحصل على وظيفة هل ليس علينا حرج أن ينفق علينا والده حتى يتحصل على عمل أو أن واجب علينا أن نؤخر موعد الزواج ؟
الحمد لله
لا حرج عليكما - بعد الزواج - أن ينفق عليكما والد الزوج ما دام غنياً قادرا على الإنفاق وابنه معسرا ، وهذه من النفقة الواجبة على الأب حتى يقدر ولده على الكسب .
وعلى الابن أن يسعى جادا في البحث عن عمل ؛ حتى لا يكون كلا على والده ، هو وزوجته .
قال المرداوي رحمه الله :
" يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ , مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ . وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .
"الإنصاف" (9/404)
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" كُلُّ مِنْ لَزِمَهُ إعْفَافُهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِعْفَافِ إلَّا بِذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا "
انتهى .
"المغني" (8/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب : أن يتزوج به ، وإن لم يكن عنده مال وجب على أبيه أن يزوجه إذا كان قادراً على ذلك ، كما يجب عليه أن ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوةً وسكنا ، ولا يحل لأحد أغناه الله وبلغ أبناؤه سن النكاح وطلبوا منه ذلك إما بأقوالهم الصريحة وإما بأفعالهم الدالة على طلب النكاح لا يحل له أن يمتنع ، بل يجب عليه أن يزوجهم ، فإن لم يفعل فهو آثم ، ولا يبارك الله له في ماله " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (9/492) .
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
" المحتاج من الأولاد وليس لديه عمل يكتسب من ورائه فأبوه القادر ملزم بالإنفاق عليه " انتهى .
"فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير" (ص 23) .
والله تعالى أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |