عنوان الفتوى : تبحث عن زوجة أخرى لزوجها ليسكنا في منزل واحد وتسأل عن الجائز من اللباس
أنا حاليّاً متزوجة ، وأبحث عن زوجة ثانية لزوجي ! لكني أود أن أعرف : هل سيجوز لنا إذا وافقنا كلانا على العيش في ذات المنزل أن نتزين لزوجي في الملبس ، كارتداء ملابس ضيقة أمام الزوجة الأخرى ؟ وإذا لم يكن ذلك جائزاً فماذا ستكون عورتي أمامها ؟ .
الحمد لله
أولاً :
فطر الله تعالى المرأة على الغيرة ، وهو أمر جبلي لا يُنكر عليها ، وإنما تقع
المرأة في الإثم إذا أفرزت تلك الغيرة أقوالاً منكرة ، أو أفعالاً محرَّمة ، مثل :
الاعتراض على تشريع التعدد في الزواج ، أو طلب الزوجة الأولى الطلاق بسبب زواج
زوجها ، أو الكذب أو الوقيعة بين الزوجة الأخرى وزوجها ، وغير ذلك مما قد يقع بسبب
الغيرة التي لم تنضبط بالشرع .
وقد ترى المرأة إصرار زوجها على الزواج بثانية ، فتشاركه في الاختيار ، حتى لا يأتي
الزوج بزوجة أخرى يقع بينها وبين الأولى ما يقع بين الضرائر .
وقد أشارت أم حبيبة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها ،
فقال صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ
بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنَّا
نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ) رواه البخاري
(5101) ومسلم (1449) .
قال الحافظ بن حجر رحمه الله :
"قوله صلى الله عليه وسلم : (أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ) استفهام تعجب من كونها تطلب
أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة" انتهى .
فبينت رضي الله عنها سبب ذلك وهو أنها أُخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج ،
وهي في الوقت ذاته معها غيرها من الضرائر ، فإن كان الأمر كذلك فهي تريد أن يتزوج
أختها ، حتى تشاركها أختها في هذا الفضل ، وهو كونها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه
وسلم .
ثانياً :
من حق الزوجات على زوجهنَّ أن يُسكنهنَّ كل واحدة منهن في مسكن منفصل عن الأخريات ؛
فمن حق كل زوجة أن يكون لها بيتها الخاص الذي لا يشركها فيه قريب لزوجها فضلاً عن
زوجة أخرى .
فإن رضيت كلا الزوجتين – مثلاً – أن يسكنا جميعاً في مسكن واحدٍ ، ولكل واحدة منهما
غرفتها الخاصة ، فلهنَّ ذلك ، وإنما هو حقٌّ لهما أسقطتاه ، وإن ذلك التصرف ليس مما
ينبغي ، لأن الغيرة أمر فطري في النساء ، ولا تقبل المرأة بفطرتها أن تكون لها
مشاركة في زوجها ، فقد يكون ذلك سببا لحدوث خلافات ومنازعات بينهما فيما بعد .
وقد تحتاج المرأة أن تتزين لزوجها وتتجمل له دون حرج من نظر أحد إليها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
ويجب لكلٍّ مسكنٌ ؛ لأنها لا تستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون ؛ للتصرف ،
والاستمتاع ، ويكون ذلك على قدرهن ، كما ذكرنا في النفقة .
" الكافي في فقه ابن حنبل " (3/231) .
وقد سبق ذكر هذا الحق للزوجات ، وجواز جمعهما في مسكن واحد إن رضيا بذلك في جواب
السؤال رقم (10091) فلينظر .
وإن اجتمعت الزوجات في بيت
واحد : فلا يحل لهنَّ لبس الضيق من الثياب الذي يصف العورة ، ولا لبس الشفاف الذي
يشف عنها ، ولا القصير الذي يبديها .
ولا يجوز لها أن تظهر شيئاً من بدنها أمام ضرتها إلا ما جرت عادة أصحاب المروءات
بكشفه ، ولا تزيد على ذلك .
فيجوز لها أن تكشف الوجه والرأس والرقبة ، والذراع والقدمين .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (
34745 ) .
والله أعلم.