عنوان الفتوى : ما الفرق بين المنافق والمرتد؟ وما حكم كل منهما؟
من فضلك : اشرح لي بالتفصيل الفرق بين المنافق والمرتد؟ وكيف يكون المرء منافقا أو مرتدا ؟ وما حكم الدين تجاه كل واحد من هؤلاء.؟
الحمد لله.
أولاً :
المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام .
والمنافقون هم المقصودون بقول الله تعالى : (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) البقرة/8 .
قال الجرجاني رحمه الله : "المنافق هو الذي يضمر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا" انتهى .
"التعريفات" (ص / 298) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"المنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (7 / 300) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ، ولكن قلبه كافر - والعياذ بالله -" انتهى .
"شرح رياض الصالحين" (ص 1145) .
وهو أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكافر المعلن بكفره ؛ ولهذا كان في الدرك الأسفل من النار ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) النساء/145 .
قال السعدي رحمه الله :
"يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب ، وأشر الحالات من العقاب . فهم تحت سائر الكفار ؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله ، وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين ، على وجه لا يشعر به ولا يحس ، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم ، واستحقاق ما لا يستحقونه ، فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب" انتهى .
"تفسير السعدي" (ص 211) .
أما المرتد : فهو من كفر بعد
إسلامه .
فمن كان مسلما ثم أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو ادعى أن لله
الولد فهو مرتد كافر .
وكذلك من جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد كذب النبي صلى الله
عليه وسلم في بعض ما جاء به ، أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ،
أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو
أحكام دينه ، فهو مرتد كافر .
جاء في الموسوعة الفقهية (42/350) :
"الرِّدَّةُ : هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ ، أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ
، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ ، أَوْ هِيَ : قَطْعُ الإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ الْكُفْرِ
، أَوْ قَوْل الْكُفْرِ ، أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً ،
أَمْ عِنَادًا ، أَمِ اعْتِقَادًا ، وَالرِّدَّةُ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهُ
حُكْمًا" .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"الْمُرْتَدُّ : هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ ، قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) . وَأَجْمَعَ أَهْلُ
الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ" انتهى .
"المغني" (9/16) .
أما حكم المنافق والمرتد في الآخرة ، فحكمهما واحد ، وهو الخلود الأبدي في النار ،
وذلك إذا لم يتوبا من النفاق والردة .
أما حكمهما في الدنيا ، فالمنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ، ما لم يعلن
بكفره ويظهره ، أو يُعلم منه ببينة ، فهذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ردةً .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (41 / 20) :
" يُجْرَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ الظَّاهِرَةُ ، مَا دَامَ
كُفْرُهمْ مَخْفِيًّا غَيْرَ مُعْلَنٍ ، وَكَانُوا يُظْهِرُونَ الإِسْلاَمَ ؛
لأِنَّ كُفْرَهُمْ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَيُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى نِيَّاتِهِمْ .
أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ
أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ " انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة : من المناكحة
والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك ؛ لكن من علم منه
النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه ، وإن كان مظهرا
للإسلام" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (24 / 285) .
وقال أيضا :
"والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (7 / 352) .
أما المرتد : فإنه يقتل إن لم يتب من ردته .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (42/197) :
"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛
لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ
بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ،
وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه البخاري (6878) ومسلم
(1676) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَدَّل دِينَهُ
فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .
وَيَقْتُلُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ " انتهى .
وإذا ارتد بسبب شبهة عرضت له فينبغي أن يحاور وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة
قبل قتله.
قال في "فتح القدير" – فقه حنفي – (6/68) :
"وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ
عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ
عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ
الْأَمْرَيْنِ ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ"
انتهى .
ولمعرفة المزيد حول المنافقين والمرتدين يراجع جواب السؤال رقم (12387)
و (14231) .
والله أعلم .