عنوان الفتوى : خدمة المرأة في بيت زوجها... إلزام أم استحباب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1- ما صحة الحديث: "الحرة لا تخدم في بيت زوجها"2- هل الشرع يلزم المرأة بالقيام بالأعمال المنزلية بحيث إذا لم تقم بها تأثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخدمة المرأة لزوجها من حسن العشرة وتمام الألفة وكمال التعاون، وأوجب ذلك الحنفية ديانة لا قضاء.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها، وفصل المالكية فقالوا: إنها إن كانت أهلاً لأن تُخْدَم (أي أن يكون لها خادم) وجب إخدامها بخادم، وإن لم تكن من أشراف الناس بل من لفيفهم، أو كان زوجها فقيراً ولو كانت أهلاً للإخدام، فإنه يجب عليها الخدمة في بيتها بنفسها أو بغيرها من عجن وكنس وفرش وطبخ.
وذهب أبو ثور وأبوبكر بن أبي شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها. وانظر الفتوى رقم: 13158.
أما الحديث فلم نجده، ولو كان ثابتاً لما حدث الخلاف بين العلماء مع وجوده.
والله أعلم.