عنوان الفتوى : حكم اتخاذ المرأة ثوبا عليه صورة وجه امرأة
هل يجوز شراء الملابس التي بها وجه امرأة بملامحها بلا جسد؟ قرأت في الفتاوى أن صور ذات الأرواح ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح معه كناقص الرأس، أو النصف، أو نحو ذلك مباح، ولدي محفظة مرسوم عليها كعك لها عينان وفم، فهل تعتبر من الصور الخالية المرخص فيها؟. وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قرأته من أن الصورة إذا كانت ناقصة عضواً لا تتم الحياة بدونه لم تكن محرمة كلام صحيح موافق لما ذكره كثير من أهل العلم، قال البهوتي ـ رحمه الله ـ في شرح الإقناع: ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره، وتقدم في ستر العورة، فإن قطع إنسان رأس الصورة فلا كراهة، قال ابن عباس: الصورة الرأس فإذا قطع فليس بصورة ـ أو قطع منها ـ أي الصورة ـ ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس كصدرها أو وبطنها، أو صورها بلا رأس، أو بلا صدر، أو بلا بطن، أو جعل لها رأسا منفصلاً عن بدنها، أو صور رأساً بلا بدن فلا كراهة، لأن ذلك لم يدخل في النهي، وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم تعليق ما هي فيه وستر الجدر به وتصويره لدخوله تحت النهي. انتهى.
وقال الفقيه ابن حجر في التحفة: وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل خلافاً لما شذ به المتولي، وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه، نعم يظهر أنه لا يضر فقد الأعضاء الباطنة كالكبد وغيره، لأن الملحظ المحاكاة وهي حاصلة بدون ذلك. انتهى.
وبه تعلمين أن اتخاذك ثوباً عليه صورة للوجه فقط ليس محرماً، وكذا صورة تلك الكعكة من باب أولى لا تكون محرمة على ما يقتضيه كلام من ذكرنا من العلماء.
والله أعلم.