عنوان الفتوى : الزكاة واجبة على جميع أنواع الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سأتاجر في الذهب من عيار 24 ، ولكن ليست متاجرة يومية ، مثلا لدي سبيكة ذهب ، وإذا علمت بأن السعر ارتفع بعتها ، وإذا سعرها انخفض لا أبيعها ، ففي حالة الانتظار بين الانخفاض والارتفاع يعتبر عرض تجارة ؟ وهل تنطبق عليها أحكام الزكاة وكم مقدراها ؟ علما بأن نيتي ليس البيع والتجارة في الذهب ، إلا عند ارتفاع السعر..! لا تنسوني من دعواتكم لي بالرزق الحلال ، والهداية لي وإياكم والمسلمين .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله.

أولاً :

تجب الزكاة في الذهب مطلقاً إذا بلغ نصاباً ، سواء أعد للتجارة أم لم يعد ، إلا إذا كان حلياً مباحاً معداً للاستعمال ، فهذا فيه خلاف ، والراجح أن فيه الزكاة ، كما سبق بيانه في الموقع برقم : (19901) ، ورقم (59866) .

ثانياً :

نصاب الذهب الخالص (عيار : 24) هو 85 جراما ، فمن ملك ذلك النصاب ، وحال عليه الحول ، فقد وجب فيه الزكاة ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .

وللفائدة راجع جواب السؤال رقم : (64) .

نسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين الرزق الحلال ، وأن يهدينا جميعاً إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه .

والله أعلم