عنوان الفتوى : حكم النظر إلى فخذ الرجل
هل يجوز أن يرى الابن عورة الأب ـ الفخذ فقط ـ مع العلم أن الابن بالغ عاقل راشد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز نظر الابن فخذ أبيه، لأن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، على القول الراجح من أقوال العلماء وهو ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية في المشهور عندهم، لما رواه أحمد وأبو داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة.
وروى أحمد في مسنده عن جرهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع.
وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال الشيخ الأرنؤوط: صحيح لغيره.
وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وابن أبي ذئب وداود: إلى أن العورة هي الفرجان فقط، لما روى أنس ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم.
وما ذهب إليه الجمهور من أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة أحوط، كما قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. صحيح البخاري كتاب الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ.
وحمل الجمهور حديث أنس على أن الإزار انكشف بنفسه، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد كشفه، بل انكشف لإجراء الفرس، وتدل على ذلك رواية مسلم، وفيها: وانحسر الإزار.
وراجع الفتوى رقم: 110601.
والله أعلم.