عنوان الفتوى : كيف يفعل الورثة إن كان على المورث دين
مات والدي وكان يعمل بتجارة إكسوارات النقل الثقيل وترك لنا عربة نصف نقل وعربة ملاكي وشقة تمليك دفعنا نصف ثمنها وأول قسط منها وتبقى عليها 7 أقساط وترك لنا ديون التجارة لأنه كان يأخذ الشغل بالآجل ويدفع كمبيالات ونحن 5 بنات ثلاث متزوجات واثنتان لم تتزوجا وفي مراحل التعليم المختلفة واحدة سنها 21 سنة والأخرى قاصر 18 سنة وأمي وترك 6 من االإخوان له 4 ذكور وبنتان أعمامنا وعمتنا فطبعا فهل نبيع الأصول العينية ونسدد الديون لكن سيبقى جزء من الدين لم يسدد لأن الأصول العينية لا تكفي الدين كله ما حكم الدين المتبقي هل يوزع على الورثة بنصيب كل واحد ويسدده بالنيابة عن المتوفى أو هو يقع على أسرة المتوفى فقط، علما بأن أخوات المتوفى تخلو عن سداد دينه وعن أسرة المتوفى أيضا وقالوا لنا الذي كان بيننا وبينكم مات نحن لا نعرفكم ونحن أسرة المتوفى نريد سداد دين والدنا رحمة به، علما أن والدنا كان رجلا طيبا جداً وكان يسدد دينه وهو حي ولا يقبل أي قرش حرام يدخل عليه وعلينا علما بأن عمي الصغير أخذ منا السيارة الملاكي ولا يريد أن يردها إلينا لأنها تنفعه في الوصول إلى بيته بالعاشرة من رمضان وإلى طريق عمله في مصر عنده مكتبة وتجارتة الخاصة به ويقول هذا إرثه، علما بأن هذا يقلل من قيمتها عند بيعها لسداد الدين ولا أعرف أن أستردها وكل أعمامي يساندونه وغير هذا مقترض من والدي قبل الوفاة 3000 جنيه، وحلمت بوالدي أنه يقول لي أن عمي هذا أخذ منه 3 الآف جنيه ووجدت هذا المبلغ مقيدا في دفتر عند والدي، وأنا أعرف أني لو قلت له على هذا المبلغ ماذا يقول ليس لي دخل في هذا الشأن ويوجد شيء آخر كان والدي مقرضا أبناء عمي مبلغ 5 الآف جنيه والكل يعرف بها ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك لا وصل أمانة أو غيره وأن والدي طالبهم بهذا المبلغ قبل وفاته لكن يردوا عليه بكره إلى أن توفاه الله ولا أعرف كيف أتصرف معهم وكيف أسترد منهم المبلغ، علما بأن الـ 5 الآف جنيه يمكن أن نسدد بها جزءا بسيطا من الدين وعلما بأننا لا يوجد لنا مورد رزق غير شغل والدي وبوفاته توقف العمل ونحن لا نستطيع العمل به لأنه يحتاج إلى السفر لتوزيع البضاعة ولا يناسبنا نحن البنات فبالله عليكم أفيدونا بالإجابة على هذه المسألة وهل أعمامي فقط دخلون فى الإرث فقط أم عماتي أيضا أم هم محجوبون بأعمامي بالله عليكم أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً وجعله فى ميزان حسانتكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب شرعاً هو سداد ديون الميت من تركته قبل قسمتها، وليس لأحد من الورثة أن يستأثر بشيء من التركة لنفسه قبل سداد ديون الميت وقسمة التركة، فأول ما يبدأ به هو سداد الديون وتنفيذ الوصايا في الثلث إن كان للميت وصية، قال الله تعالى: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:11}، وإذا استغرق الدين التركة وبقي منه شيء بعد نفادها فيه فلا يلزم الورثة سداده، لكن ينبغي لهم ذلك براً بالميت ورحمة به لأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وعلى من كان عليه دين للميت أن يؤديه إلى ورثته ويضموه إلى تركته، ولو لم تكن هنالك بينة بالدين فالحقوق ستقضى إما عاجلاً أو آجلاً حيث لا درهم ولا دينار، وإنما هي حسنات وسيئات فتجب المسارعة إلى التحلل من حقوق الناس وعدم مماطلتهم، ولينصح بذلك أقرباء الميت ممن له عليهم دين، وانظري الفتوى رقم: 6159، والفتوى رقم: 39998.
وإذا تم سداد دين الميت وبقي شيء من التركة فإنه يقسم على الورثة كل له حسب نصيبه المقدر له شرعاً فللبنات الخمس ثلثاً التركة يوزع بينهن بالسوية، وإن كان له زوجة أو زوجات فلها أو لهن الثمن، والباقي يأخذه العصبة وهم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو لأب يقسم بينهم.
وعلى كل فليس للعم المذكور أن يأخذ السيارة بل يجب عليه أداؤها للورثة ليسددوا منها ما بقي من دين مورثهم ويقسموا الباقي على الورثة، وكذلك يجب على من كان عليه دين للميت أن يؤديه إلى الورثة أيضاً، ومهما يكن من أمر فإن مسائل التركات شائكة للغاية ولا يكتفى فيها بالسؤال والجواب عن بعد بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية لتستفصل عما يستفصل عنه وتحصر الورثة وتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.