عنوان الفتوى : قال لزوجته : أدخلي الناس في حل المشكلة واخرجي أنت يريد الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عقدت زواجي على فتاة واختليت بها وكانت بيننا معاشرة الأزواج تماما ولكن دون الدخول .. تشاجرت أنا وزوجتي في التليفون بسبب خروجها من غير إذني وقلت لها أنا لا أريد أن أحلف عليك باليمين . لأني أخاف أن يقع اليمين ونكون عايشين في حرام . وأرادت إدخال الناس للصلح بيننا فقلت لها : لا تدخلي أحداً في مشاكلنا وخلينا نحلها لوحدنا فاستفزتني وقالت : أنا سوف أدخل ناس القرية كلهم ، قلت لها : طيب دخلي الناس واخرجي أنت . كان هناك وسواس في أذني بعد ما قلت لها هذه الكلمة (دخلي الناس واخرجي أنت) الوسواس قال لي (يعني تكون طالق) فكررت لها الكلمة هتخرجي أنت؟ قالت لي : نعم ، بدون أن تفهم ، فكررت الكلمة مرة أخرى هتخرجي وتدخلي الناس (قالت : لا) . فظننت أنها فهمتها كما جاء لي هذا الوسواس . الآن أنا في حيرة : هل هذا في حكم الطلاق المعلق؟ وهل له كفارة؟ وهل إذا دخل أحد في شئوننا بسببها ستكون طالق ويقع هذا الطلاق؟ بالنسبة للنية أنا لا أريد الطلاق ولكن أريد تعليمها على الطاعة لزوجها وتخويفها. كيف أعالج هذه الوساوس . ودائما أنا أشعر أني سأكون معها في حرام أي في شك في معاشرتنا بعد الدخول والاستقرار . فماذا أفعل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

قولك لزوجتك : " دخلي الناس واخرجي أنت " وقولك : " تخرجي أنت " ليس لفظا صريحا في الطلاق ، بل هو من ألفاظ الكناية التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره .

والقاعدة في ألفاظ الكناية أنه لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق ، ولو كان ذلك في حال خصومة أو غضب على الراجح .

وينظر جواب السؤال رقم (136438) .

وعليه ؛ فإذا لم ترد الطلاق عند التلفظ بذلك ، لم يقع الطلاق . وإن كنت أردت بهذه الكلمة الطلاق عند تلفظك بها ، وقع الطلاق في حال إدخالها الناس لحل مشكلتها ، ويقع بذلك طلقة واحدة رجعية ، فإذا لم تدخل الناس في حل مشكلتها لم يقع شيء .

ومن تكلم بكناية الطلاق ، وشك هل نوى الطلاق أم لا ، لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل عدمه .

وينبغي التنبه إلى أن النية - التي قد تكون جازمة بالطلاق ، أو بعدمه ، أو مترددة - لا تسمى وسواسا ، إنما الوسواس هو الأمر المتكرر ، كأن يظن أنه كلما قال كلمة معينة أو فكر في شيء معين طلقت بذلك زوجته .

والرجل إذا وصل إلى حالة الوسواس لم يقع طلاقه ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (62839)  ورقم (83029) .

وأما إذا لم يبلغ حد الوسوسة ، وتكلم بالطلاق الكنائي ، فعليه أن يفتش في نيته ، فإن كان قد نوى الطلاق ، وقع الطلاق .

والله أعلم .