عنوان الفتوى : النجاسة المجاورة هل تسلب الماء طهوريته
ما هي النجاسة المجاورة؟ وما حكمها؟ وما هي الكتب التي يمكن الاطلاع عليها من أجل الاستزادة حول هذا الموضوع؟ مع الشكر الجزيل لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنجاسة المجاورة: هي النجاسة التي لم تقع في الماء، ولكنها بجواره ـ وقد ناقش الفقهاء مسألة تغير الماء بسبب الريح الوارد من جهة النجاسة المجاورة وأنه لا يؤثر ولا يسلبه الطهورية، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: قوله: أو بمجاورة ميتةٍ ـ مثاله: غدير عنده عشرون شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جداً بسبب الجيف، يقول المؤلف: إنه طهور غير مكروه، لأن التغير عن مجاورة، لا عن ممازجة وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة، وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث: إن الماء طاهر، إلا إن تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة تحدث فيه على القول بصحة الحديث، ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل، وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر. انتهى.
وقد ذكر ابن أبي عمر في الشرح أنه لا يعلم خلافاً في طهورية ما تروح بريح ميتة إلى جانبه، وعامة الفقهاء يتناولون هذه المسألة في أبواب المياه، فإن أردت الاستزادة فارجعي إلى المطولات كالمجموع للنووي.
والله أعلم.