عنوان الفتوى : التنفل المطلق بين الظهر والعصر
هل ورد في حديث أنه تستحب صلاة مقدار من الركعات بين الظهر والعصر؟ هل يستحب إحياء ما بين الظهر والعصر وكم من الركعات أفيدوني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد الظهر أربع ركعات، فروى النسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار.
ولكن التنفل المطلق بالصلاة بابه واسع، والصلاة خير موضوع كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي حين سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
فمن أكثر من الصلاة في هذا الوقت فقد فعل خيرا يرجى له ثوابه بإذن الله، فإن صلاة التطوع تستحب في كل وقت إلا وقت نهي، وقد ذكر ابن كثير في البداية أن عبد الملك بن مروان -عفا الله عنه- هو أول من صلى بين الظهر والعصر هو وفتيان معه بالمدينة.
والله أعلم.