عنوان الفتوى : تزوج أخت زوجته قبل أن يطلق زوجته ، فهل أولاده منها أبناء زنا ؟؟
تزوج أبي من خالتي و من ثم دخلت مستشفي للإمراض العقلية و لا اعلم إذا تم الطلاق بينهم قبل أن يتزوج أمي و أنجبت أمي أربعة أبناء و من ثم ماتت خالتي . هل اعتبر أنا و إخواني أبناء حرام أو زنا؟
الحمد لله :
أولا :
من المحرمات المتفق على تحريمها بين العلماء : الجمع بين الأختين في النكاح ، لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النساء على الرجال : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) [النساء/23]
قال القرطبي : " وأجمعت الأمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية ". انتهى من " الجامع لأحكام القرآن "(5/116) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (18 / 235) : " الجمع بين الأختين في عقد نكاح محرم بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة ، سواء كانتا أختين شقيقتين ، أو من أب ، أو أم ، وسواء كانتا أختين من نسب أو رضاع ، حرتين أو أمتين ، أو حرة وأمة ، وقد أجمع على ذلك أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وسائر السلف ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على القول به ". انتهى .
وبناء على ذلك :
فإن كان والدك قد تزوج أمك بعد أن طلق خالتك وانتهت عدتها ، فلا إشكال في ذلك .
وأما إن تزوجها قبل أن يطلق خالتك ، أو قبل انتهاء عدتها ، فزواجه باطل ، ويلزمه أن يفارقها ، ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها .
فإذا انتهت عدتها بعد ذلك ، جاز له أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد .
ثانياً :
هذا النكاح وإن كان باطلا ، إلا أن النسب يثبت به ، ولا يعد أبناؤه من هذا الزواج الباطل أبناء زنى ، نظرا لوجود شبهة عقد النكاح ، وربما كان يظن أن المفارقة الحسية لزوجته الأولى ، بانتقالها إلى المستشفى تبيح له الزواج من أختها .
قال ابن قدامة المقدسي عمن تزوج أختين : " وإن ولدت منه إحداهما ، أو هما جميعاً ، فالنسب لاحق به ؛ لأنه إما من نكاح صحيح ، أو نكاح فاسد ، وكلاهما يلحق النسب فيه ". انتهى " المغني " (6/582) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده ، أو مختلفاً في فساده ، ووطئها يعتقدها زوجته : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان ، باتفاق المسلمين " . انتهى . "مجموع الفتاوى" (34/14) مختصرا .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة ، ثم جمع معها بنت أختها ؟
فأجاب رحمه الله تعالى :
" زواجهم هذا غير صحيح ؛ بل هو باطل ، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة ... فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ، ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح ؛ اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل : فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم " .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |