عنوان الفتوى : من لا تجب عليه الجمعة متى يصلي الظهر
إذا لم تسمح ظروف معينة لشخص بصلاة يوم الجمعة. هل يجوز أن يصلي الجمعه والخطيب يخطب بالجامع ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التخلف عن الجمعة إلا لعذر يبيح ذلك كالمرض ونحوه، وإذا كان الشخص معذورا في التخلف عن الجمعة فإنه لا يجوز له أن يصلي الجمعة منفردا لأن الجماعة شرط في صحة الجمعة بلا خلاف، بل من كان معذورا في ترك الجمعة فإنه يصلي ظهرا. وانظر الفتوى رقم: 137930 ورقم: 137923، ثم إنه يجوز لهذا المعذور أن يصلي الظهر بعد دخول وقتها وإن لم يصل الناس الجمعة، ولكن الأفضل له إن كان يرجو زوال عذره كمريض يمكن أن يبرأ ويتمكن من الذهاب للجمعة أن ينتظر حتى يفرغ الناس من الجمعة، وأما إن كان لا يرجو زوال عذره كالمرأة فالصلاة في أول الوقت حينئذ أفضل.
قال البهوتي في الروض: يصلي وتصح الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة لمرض ونحوه ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. انتهى.
وقال ابن قاسم في الحاشية: والأفضل ممن لا تجب عليه الجمعة، كالعبد والمريض، تأخير صلاة الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة، فإنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة.
قال ابن عقيل: من لزمته بحضوره لم يصح، ويستثنى من دام عذره كالمرأة، فالتقديم في حقه أفضل، قال في الفروع: قولا واحدا، وتوسط بعض أهل العلم فقال: إن كان جازما بأنه لا يحضر الجمعة، وإن تمكن منها، استحب له تقديم الظهر، وإن كان لو تمكن أو نشط حضر استحب له التأخير. انتهى.
وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره ويدركها، فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها؛ لأن الأفضل في الصلوات تقديمها في أول الوقت إلا ما استثني بالدليل. انتهى.
والله أعلم.