عنوان الفتوى : لا حرج في توكيل البنك المشتري نفسه بتسلم السلعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحسن الله اليكم أشكل علي أمر في الفتوى رقم 50571. قال المفتي حفظه الله: (ويرسل موظفاً باستلام السلعة) أي البنك.سؤالي: هل يصح العقد لو أعطى البنك أمراً بالاستلام للمشتري؟ أي يقبضها المشتري مباشرة من البائع الأول الذي باع للبنك!!أفتونا مأجورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعقود المرابحة للآمر بالشراء الذي تجريه البنوك الإسلامية يشترط لصحته أن يتم فيه تملك البنك للسلعة المراد شراؤها بأمر العميل، ثم بعد دخولها في ملك البنك يقوم البنك ببيعها للعميل بما يتفقان عليه من الثمن. ولا مانع من أن يوكل البنك في اشتراء السلعة الشخصَ نفسه الذي يريد أن يتعاقد معه عليها. شريطة ألا يكون  مسمى البيع حيلة وساترا لمعاملة ربوية حقيقتها أن البنك يقوم بسداد الثمن عن المشتري ثم يستوفيه منه بفائدة . فإن سلمت المعاملة من ذلك وكان البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه وعهدته قبل بيعها على  الآمر بالشراء فلا حرج في التوكيل حينئذ. والأولى ألا يوكله إمعانا في البعد عن شبهة التحايل .

ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 45858 .

والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة
من شروط صحة المضاربة اتفاق طرفيها على نسبة معينة لتقسيم الأرباح
ضمان البنك لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة
هل يجوز لمن له دَين على معسر أن يجعله رأس مال مضاربة؟
شروط صحة المضاربة
حكم اشتراط ضمان رأس المال في عقد المضاربة
مذاهب العلماء في تأقيت المضاربة