عنوان الفتوى : لا يجوز أخذ عوض بأي صورة على الكفالة
هل يجوز للكفيل أن يشترط على المكفول من قبله أن يأخذ منه نصف القرض الذي سوف يستدين به المكفول من الجهة الدائنة لقاء كفالته؟ علما بأن المبلغ يبقى دينا على الكفيل وليس أجرة وهو ـ أي الكفيل ـ من يقوم بسداد حصته من القرض للجهة المقرضة للمكفول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على منع أخذ عوض عن الكفالة، لأنها من عقود الإرفاق، لا من عقود المعاوضة، جاء في التاج والإكليل: لا يجوز ضمان بجعل. انتهى المقصود منه.
وفي قرار المجمع الفقهي مايلي: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة.
وبالتالي، فلا يجوز للكفيل أن يشترط على مكفوله أن يقرضه جزءا من القرض الذي يريد أخذه من البنك ـ سواء كان الكفيل كفيلا في ذلك القرض نفسه أو في غيره ـ وللقاعدة المقررة وهي: أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ـ والمكفول إنما يقرض كفيله بسبب الكفالة، فهو قرض يجر نفعا للمقرض، وذلك النفع الذي يجنيه المقترض يعتبر ثمنا لكفالته، ولا يجوز أخذ ثمن لها، كما بينا سابقا.
وبناء عليه، فلا يجوز ذلك، لما بيناه.
وأما كون المقترض سيسدد لجهة القرض مباشرة: فلا يغير ذلك من حكم المسألة، لأن الحق الذي عليه للمقرض وإنما يؤديه إلى جهة القرض نيابة عنه.
والله أعلم.