عنوان الفتوى : حكم وثواب من يمس المصحف ويقرأ منه بغير وضوء
ما هو حكم مس المصحف والقراءة منه على غير وضوء؟ وهل أتحمل ذنباً إذا فعلت ذلك؟ وما هو ثواب القراءة في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز مس المصحف للمحدث ـ سواء كان حدثه أكبر أو أصغر ـ وهذا قول الجماهير من العلماء، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم فيه خلاف بين الصحابة، فقال ـ رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمسه إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: إنه لا يمس القرآن إلا طاهر.
قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. انتهى.
ولكن يجوز للمحدث إذا أراد القراءة من المصحف أن يمسه بحائل بينه وبينه مما لا يتبع المصحف في البيع، أو يقلب صفحاته بعود ونحوه، قال ابن قدامة: لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع جاز ويجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، وفي تصفحه بكمه روايتان. انتهى بتصرف.
وأما ثواب القراءة في هذه الحال: فمرد علمه إلى الله تعالى، لكنه آثم عند الجمهور، لكونه مس المصحف على غير طهارة ـ كما مر.
والله أعلم.