عنوان الفتوى : لا يجب غسل الثوب إلا إن تيقن من تنجسه
أحيانا لما أقضي حاجتي في الحمام العربى ويكون الماء قريبا من الإليتين يتناثر شيء من داخل العين على أجزاء من مؤخرتي أشعر بها، فأغسلها بالماء، ولكن الذي أخشى منه هو أن تكون جاءت على ملابسي الخلفية. سألت بعض مشايخنا قالوا اغسل ما أحسست، وليس لك أن تبحث إن أصاب ملابسك أو لا، ولكن أحيانا التناثر يكون زائدا بعض الشيء، فاخشى من ذلك فأستحم فبما تنصحونني؟ أجلكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأصل هو بقاء الطهارة، وهذا يقين لا يزول بالشك، فإذا شككت في أن الماء النجس قد تناثر شيء منه على ثيابك فابن على الأصل واعمل باليقين، وهو أنه لم يصب ثيابك، فإن حصل لك اليقين بأن شيئا من الماء النجس أصاب ثيابك وجب عليك أن تغسل موضع هذه النجاسة من ثوبك، ولا يجب عليك أن تغتسل إن أصابت النجاسة شيئا من بدنك أو ثوبك، وإنما الواجب فقط هو غسل الموضع الذي يتيقن أن النجاسة أصابته بالماء.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إن هذه الشريعة ولله الحمد كاملة في جميع الوجوه ، وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله الخلق عليها، وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة ، بل جاءت بإبعاد الإنسان عن المتاهات في الوساوس والتخيلات التي لا أصل لها ، وبناء على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه أو ثيابه ، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث ،فقال صلى الله عليه وسلم (( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً )) . فالأصل بقاء ما كان على ما كان. انتهى.
والله أعلم.