عنوان الفتوى : يزيد في ثمن السلعة بغرض أخذ أجرته من صاحب المحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو منكم مساعدتي في معرفة ما أفعله وهل هو جائز أم لا؟ فأنا أعيش في أستراليا وأعمل مع امرة في محل ومن المفترض أن تعطيني راتبي كل أسبوع، ولكنها لا تفعل إلى أن أسألها عنه فتعطيني الشيء القليل الذي هو دون الراتب فأضطر إلى زيادة سعر البضاعة على الزبون وآخذ الزيادة وأضع المبلغ المتفق عليه معها في صندوق النقود.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعلى كل من المؤجر والأجير تقوى الله عز وجل فلا يظلم أحدهما صاحبه ولا يخونه فيما اتفق عليه بينهما، فقد جاء الأمر الشرعي بإعطاء الأجير حقه قبل جفاف عرقه من العمل تأكيدا على المسارعة إلى الوفاء بالعقد، كما جاء التحذير والوعيد الشديد في ظلمه، وفي المقابل فإن الأجير مؤتمن فيما استؤجر عليه فلا يجوز له الإخلال به أو التفريط فيه وتضييع ما اؤتمن عليه. قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}.

وبناء عليه، فما تضعينه من الزيادة على الثمن المحدد ليس لك أخذه وإنما هو لصاحبة المحل، لكن إن كانت تمنعك حقك ولا تعطيك إياه أبدا ـ بمعنى أن تجحدك إياه لا أن تؤخره عنك ولا تجدين سبيلا لأخذه بالطرق المشروعة ـ فلا بأس بأخذه منها خفية، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 49905.

والله أعلم.