عنوان الفتوى : المراهنة على سبق الجياد
أنا رجل كنت من سُكان شيكاغو قبل عام. ثم أخذنتني الأحوال للرحيل إلى ولاية تكساس لطلب الرزق من الله سبحانه. حيث أعمل كمندوب مبيعات (أثاث منزلي) في شركة يملكها أخ مسلم. هذا الأخ -نسأل الله له الهداية وأن يعافينا مما ابتلى به هذا الرجل- مُدمن على الرهن في سباق الحصن – (لا أدري هل تدخل في القمار؟) بعض الأيام يخسر مبالغ كبيرة ($40 ألف في جلسة واحدة) أو يربح مبالغ كبيرة ( من 5 إلى 40 في اليوم). حينما نحذره من أفعاله تلك ونذكره بحرمتها يرد هو علينا ويقول "لديَ ديون شخصيه كثيرة (400000$) لعدة أشخاص وأريد أن أسددها" وهو يقول إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يسدد بها ديونه لهؤلا المساكين- فسؤالين لسماحتكم- بارك الله فيكم: 1) هل يحل لي أن أعمل في شركته مع العلم أن الأموال تًخلط أموال القمار مع أموال الشغل في نفس الحساب؟ 2) هل هذا الأخ يملك العذر الكافي لتسديد ديونه بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عملك في الشركة فيما هو مباح لا حرج فيه، ولا تأثير لاختلاط المال الحرام بالحلال في الحساب ونحوه لأن الحرمة لا تتعلق بعين النقود وإنما تتعلق بذمة صاحبها.
وأما ما يفعله صاحب الشركة من المراهنة على سبق الجياد فإن كان المقصود منه هو أن الرجل ليست له خيول وإنما يكون الرهان على مجرد التنبؤ عمن سيفوز من الخيول، فمن صدق حدسه حاز الرهان. فهذا قمار محرم، ولا يبيحه كون الرجل مدينا. فليتق الله عز وجل وليسلك الأسباب المشروعة للكسب ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذا النوع من الرهان هو الغالب والمتبادر من السؤال أنه هو المقصود.
وأما إن كان الرجل صاحب خيل وجياد يدخلها في السباق ويراهن عليها فلجواز ذلك ضوابط بيناها في الفتويين : 76894، 26712.
والله أعلم.