عنوان الفتوى : ما الحكم في أخذ شعرات قليلة من اللحية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم في أخذ بعض الشعرات القليلة من اللحية ؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولاً:

اتفق العلماء على حرمة حلق اللحية ، ولا يُعرف عن أحد من العلماء خلاف هذا .
 قال ابن حزم رحمه الله :

واتفقوا أن حلق جميع اللحية : مُثْلة ، لا تجوز .

" مراتب الإجماع " ( ص 157 ) .

وقال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله :

واتفقوا أن حلق اللحية : مُثْلَة ، لا تجوز .

" الإقناع في مسائل الإجماع " ( 2 / 3953 ) .

واتفقوا – كذلك – على عدم جواز الأخذ من اللحية وهي دون القبضة في الطول .

قال ابن عابدين رحمه الله :

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك – أي : دون القبضة - كما يفعله بعض المغاربة ، ومخنثة الرجال : فلم يُبحه أحد .

" الدر المختار " ( 2 / 418 ) .

واختلف العلماء في حكم الأخذ منها فيما زاد على القبضة ، فذهب طائفة من العلماء إلى جواز ذلك ، واستدلوا بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، وأنه كان يأخذ مما زاد على القبضة .

والذي يظهر لنا : عدم جواز الأخذ من اللحية ، لا من طولها ، ولا من عرضها ، لا شعرات كثيرة ، ولا قليلة ، بل تترك على حالها ، وأن هذا هو ظاهر الأحاديث النبوية الصحيحة ، والتي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى ، وإرخائها .

قال النووي رحمه الله :

وأما " أوفوا " فهو بمعنى "أعفوا " أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها ....

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : (وأرخوا) معناه : أخروها ، واتركوها ، وجاء في رواية البخاري : (وفِّروا اللحى) ، فحصل خمس روايات : (أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء .

" شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

واللحية هي ما نبت على الخدين ، والذقن ، كما أوضح ذلك صاحب "القاموس" ، فالواجب : ترك الشعر النابت على الخدين ، والذقن ، وعدم حلقه ، أو قصه ، أصلح الله حال المسلمين جميعاً .

"فتاوى الشيخ ابن باز" (29/41) .

وبمثل ذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا كلامه في جواب السؤال رقم : (6657) فلينظر .

وانظر جواب السؤال رقم (48960) ففيه ذِكر الأدلة على ما رجحناه ، والرد على من ذهب إلى جواز الأخذ من اللحية .

والله أعلم