عنوان الفتوى : هل للزوج منع زوجته من العمل ولو لم تقصر في حقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي يريدنى أن أترك العمل، فهل له الحق شرعا في منعي ؟ مع العلم أني أوفق بين شغلي وبيتي، وألتزم كذلك باللباس الشرعي؟ الرجاء إفادتي ببعض الأحاديث أو الآيات المؤيدة لذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد اشترطت على زوجك في العقد الخروج للعمل، ولم يكن في خروجك لعملك مخالفة شرعية، فلا حقّ لزوجك حينئذ في منعك منه، فإنّ هذا شرط صحيح لازم على القول الراجح عندنا ، وانظري الفتوى رقم: 1357.

أما إذا لم تكوني قد اشترطت على زوجك الخروج للعمل، فمن حقّ زوجك أن يمنعك منه، فإنّ المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها لغير ضرورة إلا بإذن زوجها، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ».

قال الباجي : "قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ . المنتقى - شرح الموطأ.

وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل:  وله منعها من الخروج.

وقال الرحيباني (الحنبلي): ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ . مطالب أولي النهى.

وللفائدة انظري الفتوى رقم: 110905

والله أعلم.