عنوان الفتوى : جواز أخذ العمولة بإذن الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مهندس كمبيوتر أعمل في شركة اتصالات، هذه الشركة عرضت سابقا قبل أكثر من عام بيع إحدى الشرائح بخصائص مميزة، وذلك العرض كان محدود الزمن فتهافت الزبائن فوق طاقة الاستقبال، الآن تريد تسويق نفس الشرائح، ولكن بطريقة مختلفة، ذلك بإعطاء عمال الشركة حق رعاية الزبائن (الاتصال بمركز اتصال وتسجيل الزبون تحت رعية العامل بذلك يذهب الزبون لنقطة البيع ويشتري وذلك الحق أو ربما الإكرامية لكل العمال ليس واجبا ولا يدخل في واجبات العمل إذا أراد العامل القيام بذلك فذلك حقه و لكن بدون أي مقابل من الشركة وإذا أراد عدم الإزعاج وعدم رعاية أي زبون فذلك حقه لأن ذلك يتطلب وقتا وجهدا و لو بسيطا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة تأذن للعامل في طلب عمولة من العميل على تلك الخدمة فلا حرج عليه في ذلك وإلا فلا، وما دام العمل تطوعيا فله أن يطلب عليه أجرا من جهة عمله إذا لم تأذن له في طلب العمولة من العميل. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 17863، والفتوى رقم: 59082.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟