عنوان الفتوى : رأته وهو يزني فهددته بالفضيحة إن لم يطلقها
كنت مع امرأة في حالة زنا ودخلت زوجتي وهددتني بالفضيحة إن لم أطلقها فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله
أولا :
الزنا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب ، تسلب صاحبها اسم الإيمان ، وتعرضه للعذاب
والهوان ، إلا أن يتوب ، قال الله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) الإسراء/32 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا
يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ
يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا
يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ
يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) رواه البخاري (2475) ومسلم (57) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ
عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ) رواه أبو
داود (4690) والترمذي (2625) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عقاب الزناة ، فيما رآه في منامه ، حين أتاه ملكان :
(... قالا : انطلق ، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنّور ، أعلاه ضيق وأسفله واسع ، يتوقد
تحته نارا ، فإذا اقترب ارتفعوا ، حتى كاد أن يخرجوا ، فإذا خمدت رجعوا فيها ،
وفيها رجال ونساء عراة ، فقلت : من هذا؟ قالا : انطلق ، فانطلقنا) وفيه : (والذي
رأيته في الثقب فهم الزناة) رواه البخاري (1320) .
ولقبح هذه الجريمة جعل الله عقوبة من فعلها الرجم حتى الموت إن كان محصنا ، والجلد
مائة جلدة إن لم يكن محصنا .
قال الله تعالى في بيان حد الزاني البكر - أي غير المحصن - : (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ) النور/2 .
أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في
صحيحه (1690) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ،
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) .
فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة والندم والاستغفار والعزم على عدم العودة لذلك أبدا ، والإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة وصدقة وصوم لعل الله أن يتجاوز عنك .
ثانيا :
إذا أُكره الرجل على الطلاق بإلحاق الأذى ببدنه أو ماله ، أو بالتهديد بذلك من شخص قادر يغلب على الظن أنه سينفذ ما هدده به ، لم يقع طلاقه حينئذ .
قال في "زاد المستقنع" : " ومن أُكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده ، أو أخذ مال يضره ، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ".
والتهديد بالفضيحة : تهديد بأمر يلحق أذى كبيرا بالإنسان قد يفوق الأذى المترتب على ضربه أو حبسه أو أخذ ماله .
وعليه : فإن كان يغلب على ظنك أن زوجتك ستنفذ تهديدها وتقوم بفضحك ، ولم تجد وسيلة لتفادي ذلك إلا بالطلاق ، فطلقتها ، فإن الطلاق لا يقع ؛ لأنه طلاق تحت الإكراه .
قال
ابن القيم رحمه الله تعالى : "أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره ، فصح عن
عمر أن رجلاً تدلى بحبل ليشتار عسلاً [ أي : ليأخذ عسلا من الجبل] فأتت امرأته
فقالت : لأقطعن الحبل أو لتطلقني ، فناشدها الله فأبت فطلقها ، فأتى عمر فذكر له
ذلك فقال له : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس بطلاق . وحكي عدم الوقوع عن علي وابن
عمر وابن الزبير رضي الله عنهم" انتهى من "زاد المعاد" (5/208) .
وقال رحمه الله تعالى : " وقال [ أي الإمام أحمد ] في رواية أبي الحارث: إذا طلق
المكره ، لم يلزمه الطلاق فإذا فُعل به كما فُعل بثابت بن الأحنف فهو مكره ، لأن
ثابتاً عصروا رجله حتى طلق فأتى ابن عمر وابن الزبير فلم يريا ذلك شيئاً ، وكذا قال
الله تعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)
النحل/106. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن طلاق المكره لا يقع
.
وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)" انتهى من "إعلام
الموقعين" (4/51) بتصرف .
ثالثا :
يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمثل هذا السبب ، ولا تعد معتدية بذلك ؛ وينبغي أن تطلقها في حال إصرارها على ذلك دون أن تلجئها لطلب الخلع ، فإن ما قمت به أمر عظيم لا يستهان بأثره على الزوجة .
ونسأل الله أن يصلح أحوال الجميع .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |