عنوان الفتوى : التوبة من قذف المسلم على جهة التعريض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد كنت مجتمعا مع بعض الزملاء و في أثناء حديثهم، كانوا يتحدثون عن شخص في غيابه، أي أن الشخص الذي نتحدث عنه غير موجود، وكان يدرس معنا في المتوسطة. المهم كانوا يتكلمون عن ذلك الرجل بسوء فسول لي الشيطان، فكأنني لمزته في حديثي أي قذفته لمزا، وأنا والله نادم أشد الندم على ما فعلت، وأريد التوبة إلى الله، علما أنني منقطع عن هذا الشخص ولا أعرف طريقة للوصول له حتى أتحلل منه و أطلب منه السماح. فنويت التوبة وأيضا التصدق عن هذا الشخص الذي قذفته في غيبته، طبعا القذف لم يكن حديثا إنما كان بالإشارة فماذا أعمل ؟ وهل الصدقة عنه مشروعة أم أنها بدعة؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قذف المؤمن من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي يجب على المسلم أن يحذر منها ويبتعد عنها، فقد قال الله تعالى:".. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور: 4،5}

وقال صلى الله عليه وسلم "كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه" رواه مسلم، وسواء كان القذف تصريحا أو تلويحا (تعريضا أو لمزا) فإنه كبيرة يسحق صاحبها حد القذف إن لم يعف عنه صاحب الحق. في موطأ الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه أقام حد القذف على من اتهم شخصا بالزنا على جهة التعريض.

وقد أحسنت عندما ندمت على ما صدر منك وتبت إلى الله تعالى، فهذا مناما يجب عليك فقد قال تعالى: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}، وصح عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الندم توبة" رواه أحمد وغيره وصححه الأناؤوط.

وبقي عليك أن تتحلل ممن قذفته ففي صحيح البخاري مرفوعا: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه"

وما دمت لم تستطع الوصول إليه فعليك بالإكثار من أعمال الخير والدعاء والاستغفار له وذكره بالخير في المجالس، وخاصة الأماكن التي حصل فيها ما حصل، وبخصوص الصدقة عنه فلم نقف على دليل عليها.

وللمزيد انظر الفتويين: 36984، 66515.

والله أعلم.