عنوان الفتوى : تفسير قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف
ما هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف.؟ وماهي الحالات التي تضرب فيها المرأة وهل يأثم الزوج إذا ضربها لخلافات عادية بين الزوجين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما عن تفسير قوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف. {النساء:19}.
فقد قال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتهى.
وقال أبو السعود في تفسيره: وعاشروهن بالمعروف خطاب للذين يسيئون العشرة معهن، والمعروف ما لا ينكره الشرع والمروءة، والمراد ههنا النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في المقال ونحو ذلك. انتهى.
وقال الألوسي في روح المعاني: { وَعَاشِرُوهُنَّ } أي خالقوهن { بالمعروف } وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة ، والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة ، والإجمال في القول والفعل . وقيل : المعروف أن لا يضربها ولا يسيىء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لها ، وقيل : هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. انتهى.
ولمعرفة الحقوق المشتركة بين الزوجين تراجع الفتوى رقم: 27662.
أما بخصوص الضرب فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا بحال ، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يضرب زوجته ضربا خفيفا بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، إذ مقصود الضرب الذي أذن الشارع فيه حينئذ هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، قال تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا. {النساء:34}.
قال القرطبي: أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه، والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. انتهى .
وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم.
قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم. انتهى.
فإن ضرب الزوج زوجته بغير مبرر شرعي أو لأمر لا يستحق الضرب أو ضربها بسبب ولكن ضربا مبرحا فقد عصى ربه.
والله أعلم.