عنوان الفتوى : حد الضرورة المبيحة للقرض الربوي
قيل لي إن مجلس علماء العراق أفتى بجواز أخذ سلفة العقاري والتي فيها فائدة للظرف الحالي الذي يمر به الموظفون، لعدم القدرة على توفير سكن للعائلة إلا به. سؤالي: هل يجوز لي أخذ هذه السلفة التي يعطيني المصرف -القرض- لإعانتي على البناء بعد تقديمي سند الأرض وكفيل بالتسديد وعلى أني موظف ولدي راتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا علم لنا بفتوى مجلس العلماء المذكور؛ لكن من المقرر شرعا أن الربا من أكبر الكبائر وأعظمها وزرا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة: 278 ـ 279 }.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : اجتنبوا السبع الموبقات... فذكر منهن : أكل الربا .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة الملجئة إلى ارتكاب الحرام، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك. ومن وجد مسكناً يسكنه بالأجرة لم يكن مضطراً إلى الربا لتملكه.
قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى.
وقال الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة، والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. انتهى.
وخلاصة الأمر أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التي لا مجال للتلاعب بها، ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في حالة الضرورة، وأن الضرورة تقدر بقدرها، ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ما دام المرء يجد سكناً يؤويه هو ومن يعول ولو بإجارة، بدون أن تلحقه مشقة يعجز عن تحملها.
وبناء عليه فما لم تبلغ حد الضرورة المذكورة فلا يجوز لك الاقتراض بالربا.
والله أعلم.