عنوان الفتوى : حكم صلاة المرأة بغطاء رأس شفاف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة بغطاء الصلاة إذا كان يشف، مع العلم بأن كل أغطية الصلاة إذا كانت بيضاء تشف مهما كان قماشها سميكا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز الصلاة في ثوب يصف لون ما يجب ستره في الصلاة من بياض أو حمرة أو نحو ذلك.

 قال ابن قدامة: فصل: والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك، وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة. انتهى.

وأما إذا كان الثوب لا يصف لون الجلد فالصلاة فيه صحيحة، وقولك إن الثياب البيضاء لا بد وأن تشف عما تحتها إن كان المقصود به أنها تصف لون الجلد ولا بد فهو قول باطل مخالف للحس، فإن وصف لون الجلد لا يتأتى إلا في ثوب رقيق للغاية، وأما إن كان المراد أنها تشف ما تحتها من ثياب فهذا لا أثر له في إبطال الصلاة.

والله أعلم.