عنوان الفتوى : حكم زواج الحاملين لمرض الأنيميا المنجلية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الإسلام في زواج رجل وامرأة حاملان لجين الأنيميا المنجلية؟...

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

أولا :

الأنيميا المنجلية ، هي نوع من الأنيميا الوراثية التي تنتج عن تغير شكل كرية الدم الحمراء حيث تصبح هلالية الشكل (كالمنجل والاسم مشتق من ذلك) عند نقص نسبة الأكسجين.

ومن أعراضها :

1- قصر في عمر خلايا الدم الحمراء يؤدي إلى فقر الدم المزمن. ويلاحظ نقص في النمو وعدم القدرة على مزاولة الأنشطة.

2- ألم حاد في المفاصل والعظام ، وقد يحدث انسداد في الشعيرات الدموية المغذية للمخ والرئتين .

3- تآكل مستمر في العظام وخاصة عظم الحوض والركبتين ، وقد يحدث أيضا تضخم في الطحال مما قد يفقده وظيفته .

4- تصاحب هذا المرض أزمات مفاجئة تحدث تكسرا مفاجئا قي خلايا الدم ، وغالبا ما تكون نتيجة بعض الالتهابات ويستدل عليها باصفرار العينين إلى درجة ملحوظة وانخفاض شديد في الهيموجلوبين يستدعي نقل دم .

وحامل المرض الذي لا تظهر عليه أعراضه –وكذلك المصاب بالمرض - يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ، ومن الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض .

انظر :

http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=5185

ثانيا :

لا شك أن من مقاصد النكاح : إنجاب الذرية الصالحة ، وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ ، وَإِنَّهَا لا تَلِدُ ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ : لا ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ ) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" برقم (1784) .

وتمام ذلك إنما يكون بإنجاب الذرية الصحيحة القادرة على القيام بالتكاليف .

وإذا علم الخاطبان أن زواجهما قد ينتج عنه ولادة أطفال مرضى أو حاملين للمرض ، فإن الخير لهما هو ترك الزواج حينئذ ، درءا لهذه المفسدة المتوقعة ، وتقليلا للشر والضرر في أمة الإسلام ، ووقاية لأنفسهما من المتاعب والآلام التي قد تلحقهما أثناء رعاية الولد المريض.

وأما من حيث الجواز ، فيجوز لحامل هذا المرض أو المصاب به أن يتزوج من صحيحة أو مصابة بالمرض ، إذا قبلت ذلك ، بعد علمها بحاله ، ولهما أن يتفقا على عدم الإنجاب .

ولا يجوز لواحد منهما أن يتزوج إلا إذا أَخبر بمرضه ؛ لأن كتمان ذلك غش محرم .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...