عنوان الفتوى : من شك في صلاته يبني على الأقل ثم يسجد للسهو
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فعلته حين شككت هل أنت في الركعة الثانية أو الثالثة من عدك إياها الركعة الثانية ومن ثم جلست للتشهد ثم أكملت صلاتك هو الموافق للسنة، غير أنه كان عليك أن تسجد للسهو قبل السلام استحباباً عند الجمهور ووجوباً عند بعض العلماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
وإذ قد تركت سجود السهو حتى طال الفصل فقد سقط ولا يلزمكم شيء.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة وبذلك قال الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أنه إن خرج من المسجد أعاد الصلاة وهو قول الحكم وابن شبرمة وقول مالك وأبي ثور في السجود الذي قبل السلام. ولنا: أنه جابر للعبادة بعدها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج ولأنه مشروع للصلاة خارج منها فلم تفسد بتركه كالأذان. انتهى.
والله أعلم.