عنوان الفتوى : هل يضمن المؤتمن إذا ضاعت منه النقود
لقد قام وكيلي بإرسال نقود لي مع صديقي، وأثناء سفر صديقي لإيصال النقود إلي تعرض لحادث سير أفقده النقود، فهل لي حق عنده أم لا؟ وماذا لو كان قد أضاع النقود أو أي أمانة أخري دون التعرض لحادث سير؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصديقك مؤتمن، ولاضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط في أمانته، جاء في أسنى المطالب: كل مال تلف في يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه.
وأما إذا ثبت تفريطه في حفظها وعدم وضعها في مكان تحفظ فيه غالبا ونحو ذلك مما يعد تفريطا: فعليه الضمان، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان ـ سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.
انتهى.
ومثل هذا يقال فيما لو لم يصبه حادث سير ونحوه، فالقاعدة في ضمان الأمانة هي التعدي أو التفريط، وما لم يتعد الأمين أو يفرط، فلا ضمان عليه، جاء في الحديث عند البيهقي: لاضمان على مؤتمن.
والله أعلم.