عنوان الفتوى : سبب مشروعية التيمم والكيفية الصحيحة له
ما هي الكيفية الصحيحة للتيمم ومتى فرض؟ شاكرين لكم سعة صدركم وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسبب مشروعية التيمم وإيجابه عند عدم الماء أو عدم القدرة عليه هو قصة ضياع قلادة عائشة رضي الله عنها في بعض الأسفار، والحديث ثابت في الصحيح ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وكان ذلك في سنة ست من الهجرة وقيل في سنة خمس.
قال الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري: وهذا السفر الذي سقطت فيه قلادة عائشة أو عقدها كان لغزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة سنة ست، وقيل: سنة خمس، وهو الذي ذكره ابن سعد عن جماعة من العلماء، قالوا: وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك.
وقد ذكر الشافعي: أن قصة التيمم كانت في غزوة بني المصطلق، وقال: أخبرني بذلك عدد من قريش من أهل العلم بالمغازي وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله.
وأما كيفية التيمم المشروعة فقد أوضحناها في الفتوى رقم: 12499، وخلاصتها أن المشروع في التيمم هو أن يضرب الأرض ضربة ثم ينفخ في يديه ثم يمسح ظاهر كفيه يمسح ظهر يمينه بشماله وظهر شماله بيمينه، ثم يمسح وجهه كما ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه وهو أصح حديث في صفة التيمم.
والله أعلم.