عنوان الفتوى : تنازل عن قائمة المنقولات في مهر ابنته فهل يعد هذا من التهاون
أنا أتعرض للدعوة إلى الله في بعض المساجد وتكلمت كثيراً عن التيسير في الزواج وتقدم أحد الشبان ممن أرتضي دينه فيسرت عليه محتسباً الأجر من الله وعقد علي ابنتي وطلب مني كتابة قائمة المنقولات والمعتاد لدى الناس التغالي في هذه القائمة بما يمنع كثيراً من الشباب من الزواج فقمت بكتابة قائمة المنقولات قلت لم أحدد بها شيئاً وكتبت فيها الآية الكريمة ، قال تعالي : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) ابني الحبيب لقد ائتمنتك علي ابنتي أفلا ائتمنك علي عفشها أدعو الله أن يديم عليكم المودة والرحمة وأن يجمع بينكما في خير . فقال لي أخي : إنني تهاونت في حق ابنتي ، فهل ما فعلته تهاوناً في حق ابنتي؟
الحمد لله
سبق في إجابة السؤال رقم (12572) بيان أن الشرع جاء بتخفيف المهر وتيسيره ، وأن ذلك من مصلحة الزوج والمرأة جميعاَ ، كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ مَئُونَةً ) رواه أحمد (24595) وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" : إسناده جيد .
وقد أحسنت جزاك الله خيرا قي دعوتك لتيسير المهور ، وفي صنيعك مع ابنتك ، ونسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر ولبنتك السعادة والهناء والتوفيق .
والمهر حق للزوجة ولها أن تتنازل عما شاءت منه ، كما قال سبحانه : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ) النساء/4 ، وإذا رضيت بالتخفيف فيه ابتداء بتوجيه أهلها فقد أحسنت .
ولا يعد فعلك تهاونا ، ولا ينبغي أن تندم عليه ، فقد احتسبت الأجر عند الله ، والأمر كما أشرت ، ليس بالمهر والقيد ، فالعبرة بصلاح الزوج ، فإن صلح فلا يضر قلة المهر ، وإن فسد فلن يحجزه المهر مهما غلا وارتفع .
ففوض الأمر لله تعالى ، وأحسن الظن به ، فإنه سبحانه يحفظ عباده الصالحين ، ويكرم أولياءه العاملين ، وقد تكفل لهم بالحياة الطيبة ، والجزاء الحسن ، كما قال سبحانه : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) النحل/97 ، وقال : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ،3 .
ولك فيمن سبقك من الصالحين الميسرين للزواج أسوة حسنة ، وقد كان منهم من يجهز ابنته ويقدمها لزوجها لا يكلفه من أمر الزواج شيئا .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والسداد .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
تنازل عن قائمة المنقولات في مهر ابنته فهل يعد هذا من التهاون |