عنوان الفتوى : التيمم من غير عذر شرعي
أريد أن أسألك حول الاغتسال من الجنابة، توجد أخت تقوم بالتيمم بعد الجماع من أجل الصلاة، ثم في منتصف النهار تغتسل، فهل يصح هذا؟ علما بأنها تقوم بهذا عن قناعة وفي كامل قواها البدنية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة تتيمم مع القدرة على الاغتسال ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فإن فعلها هذا من أكبر المنكرات، قال الشيخ صالح بن فوزان ـ حفظه الله: أما إذا تيمم من غير عذر شرعي، فإن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله، فإن تيممه لا يصح، ولا تصح صلاته، لأنه صلى بغير طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ولأن الله سبحانه وتعالى شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة. انتهى.
ومن ثم، فالواجب عليكم مناصحة هذه المرأة وأن تبينوا لها خطورة ما تفعله وأنها تعرض نفسها لغضب الله وسخطه حين تقدم على الصلاة بغير طهارة شرعية، وقد بينا إثم من يتعمد الصلاة بغير طهارة شرعية في الفتوى رقم: 128707.
وعليها ـ مع التوبة ـ أن تعيد كل ما صلته من صلوات على هذا الوجه، لأن هذه الصلوات وقعت غير مجزئة ولا مسقطة للفرض، لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.
والله أعلم.