عنوان الفتوى : حكم الرجعة بواسطة رسالة عبر الهاتف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل طلق زوجته بعبارة أنت طالق، ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بأن أرسل لها رساله تقول لقد راجعتك على الموبايل. هل تعود إليه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعبارة أنت طالق من صيغ الطلاق الصريحة، وبالتالي فإذا قالها الزوج لزوجته طلقت ولو لم ينو بها طلاقا. وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا. {البقرة:228}.
ويصح أن يكون ذلك بواسطة رسالة عبر الهاتف لأن الرجعة تصح بالكتابة.
ففي إعانة الطالبين لأبي بكر الدمياطي الشافعي متحدثا عن الرجعة :ويقوم مقام اللفظ الكتابة مع النية وإشارة الأخرس المفهمة كسائر العقود. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.