عنوان الفتوى : حكم إقامة المرأة في بلد بدون محرم
متى تصبح الفتاة مقيمة بعد السفر؟ وهل إذا أصبحت مقيمة يلزمها بقاء المحرم ـ أيضا ـ خاصة إذا كان لها منزلها الخاص، وجميع سبل الأمن والسلامة متوفرة؟ وإذا كانت مقيمة في بلد غير مسلم للضرورة وكان هذا البلد يحترم التزامها للحجاب الشرعي وإقامتها للصلوات ولا يوجد أي اعتراض أو مضايقات، فهل يلزمها حين إقامتها محرم؟ وهل يوجد دليل شرعي على ذلك؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في المدة التي إذا نوى المسافر الإقامة فيها يصير مقيماً، والراجح عندنا أنّها أربعة أيام وانظري الفتوى رقم: 6215.
وهذا الحكم يتعلق برخص السفر من القصر والجمع والمسح على الخفين ثلاثاً، أمّا اشتراط المحرم للمرأة فهو يختصّ بالطريق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ. متفق عليه.
فإذا أوصلها المحرم إلى موضعها الذي تسكن فيه رجع ـ إن أمن عليها ـ ولا يشترط لإقامتها في بلد آمن أن يقيم معها محرمها، ففي فتاوى الشيخ ابن باز ـ رحمه الله: فإقامة المرأة في بلد بدون محرم لا ضرر فيه ولا حرج فيه، ولاسيما إذا كان ذلك لا خطر فيه طالما أن العمل بين النساء ومصون عن الرجال. وانظري الفتوى رقم: 51037.
وأمّا الإقامة في بلاد الكفار لضرورة أو حاجة معتبرة مع أمن الفتنة والتمكن من التزام أحكام الشرع: فهي جائزة، وانظري الفتوى رقم: 23168.
والله أعلم.