عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة للعمرة بلا محرم
نحن ننوي الذهاب للعمرة أنا وأمي وأختي وعمتي وولدها، وحجزوا ومن غير الممكن أن يستردوا الفلوس، وقالوا إنه لا يجوز أن أذهب لأنه ليس معي محرم والسفريات غير راضية أن نسترد الفلوس وأنا متورطة يجوز أن أذهب أو لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت لم تؤدي عمرة الإسلام فلا نرى مانعاً من أن تسافري لأداء العمرة والحال ما ذكرت، بشرط أن تكون الرفقة التي تسافرين معها مأمونة، وألا تخشي على نفسك شراً، وذلك لأن كثيراً من أهل العلم أجازوا للمرأة أن تسافر للحج الواجب والعمرة الواجبة مع رفقة مأمونة أو نسوة ثقات، وهذا قول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ومذهب المالكية جواز سفرها مع الرفقة المأمونة في كل سفر واجب، وفي المسألة نزاع كبير أطال فيه العلماء الاستدلال وقرر كل مذهبه بما ظهر له من الأدلة، وقد ملنا إلى ترجيح القول بالجواز في الفتوى رقم: 14798، ومن ثم فلا حرج عليك في السفر إذا كانت هذه هي عمرة الإسلام على ما مر، وأما إذا كانت غير عمرة الإسلام فإن سفرك حينئذ لا يجوز.
قال في حاشية الروض: وفي الصحيح وغيره لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع، وأجمعوا عليه مع عدم الرفقة والنساء الثقات، وأجمعوا على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم في غير الحج والعمرة، والخروج من بلد الشرك، ويستثنى مواضع الضرورة. انتهى.
وأما ما دفعته من المال فإن لم تستطيعي استرداده فإنك تحتسبينه عند الله عز وجل إذا كان سفرك غير جائز، وذلك لأنك فرطت أولاً بترك السؤال عن مدى جواز ذلك، وإذا كان مقصودك بالخروج إلى العمرة هو مرضاة الله تعالى فإن مرضاته في تركك السفر فعليك أن تمتثلي أمره.
والله أعلم.