عنوان الفتوى : تؤدى الصلوات في أوقاتها في البلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار
ما هو حكم الصلاة إذا كانت الفترة ما بين الفجر والمغرب 6 ساعات ـ تقريبا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الليل والنهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة في ذلك البلد فالواجب فعل كل صلاة في وقتها الذي حدده الله عز وجل، قالت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جداً في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعاً، لعموم قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا {الإسراء: 78}. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا {النساء: 103}.
ولما ثبت عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن وقت الصلاة، فقال له: صل معنا هذين ـ يعني اليومين ـ فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني أمره أن يبرد بالظهر فأبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. رواه البخاري ومسلم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان.أخرجه مسلم في صحيحه.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولاً وفعلاً ولم تفرق بين طول النهار وقصره وطول الليل وقصره ما دامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
وعليه، فإن الواجب فعل كل صلاة في وقتها، فتصلى الصبح قبل طلوع الشمس، والظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء، والعصر إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا سقط الشفق الأحمر، ما دام الليل والنهار يتعاقبان في أربع وعشرين ساعة.
قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: وهذه المواقيت المحددة، إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة ـ سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة.
وأما إذا لم يتعاقب الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة، فإن الواجب هو أن يقدر أهل هذا البلد للصلوات أوقاتها بحسب أقرب البلاد المعتدلة إليهم، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 13228.
والله أعلم.