عنوان الفتوى : هل يجب على مريض الكلى صيام رمضان
أخواي مصابان بالفشل الكلوي المزمن، يذهبان إلى المستشفى ثلاث مرات أسبوعيا لغسل الدم وتنقيته، يفطران في أيام ذهابهما إلى الغسيل بأمر من الطبيب، ويصومان في الأيام الأخر، نصحهما طبيب بعدم الصيام مطلقا، ولكن طبيبا آخر نصحهما بصيام اليوم الذي لا يذهبان فيه إلى الغسيل ّإذا استطاعا ذلك ولم يشعرا بالإرهاق. أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي، وما يترتب عليهما شرعا، وكيفية عمله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقد جاء في فتاوى اللجنة: غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة كلية صناعية تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام. انتهى.
فإذا علمت هذا فاعلم أن فطر أخويك- عافاهما الله- في الأيام التي يذهبان فيها لغسيل الكلا لا حرج فيه، وأما الأيام الأخرى فالواجب عليهما الصوم فيها إذا كانا يطيقانه ولا يشق عليهما، فإن شق عليهما أو خشيا زيادة المرض جاز لهما الفطر، والمعتبر في ذلك هو التجربة، وخبر الأطباء الثقات المعروفين بتعظيم الشرع، ثم الواجب عليهما قضاء الأيام التي يفطرانها ما داما يقدران على ذلك ولو في أيام الشتاء القصيرة، وذلك لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. {البقرة:185}.
فإن عجزا عن الصيام مطلقا وعجزا كذلك عن القضاء فعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطرانه لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. {البقرة:184}.
والله أعلم.