عنوان الفتوى : كفالة اليتيم تتحقق في رعاية الأم لأبنائها اليتامى
1-توفي زوجي وابنتي كان عمرها 4 سنوات ولقد ربيتها وحدي وأنفقت عليها من مالي الخاص وكل مالها الذي من أبيها وضعته باسمها في البنك والآن سوف تتزوج وتصبح مسؤلة عن زوجها وأنا أحمد الله أن أعانني على تربيتها وأريد أن أعرف هل بتربيتي لها أصبح ككافل اليتيم أو يجب علي كفالة يتيم لأصبح كافلة ليتيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فكفالة اليتيم هي الإنفاق عليه، وتربيته والقيام على شؤونه، فمن قام بذلك شمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى" رواه البخاري عن سهل بن سعد، وروى مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أنا وكافل اليتيم -له أو لغيره- في الجنة، والساعي على الأرملة المسكين كالمجاهد في سبيل الله" ففيه أن كافل اليتيم ولو كان له أي ولو كان اليتيم يتيمه ينال نفس الدرجة، وبهذا تعلمين أنك مشمولة بهذا الحديث فهنيئاً لك، وإذا أمكنك كفالة يتيم آخر أو أكثر فلا تترددي في ذلك، فكلما زاد المرء في فعل الخير زاد له الأجر وأجزل له الثواب.
والله أعلم.