عنوان الفتوى : ما يدفع من التأمينات الاجتماعية للبنات والزوجة خاص بهن لا يشاركهن فيه بقية الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد توفى الوالد (رحمه الله) وكان يتقاضى راتبه التقاعد من التأمينات علما أن التأمينات مَنْ يُتوفى يخصم نصف راتبه التقاعدي ، ويبقى النصف لمن يعولهم من زوجات وأولاد لا يزيد عمره عن 25 سنة والبنات من لم تتزوج أو تتوظف ، ويقسم النصف عليهم. السؤال : هل يحق للورثة من الأولاد من فوق 25سنة والبنات المتزوجات الأخذ من هذا الراتب ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.

ما يدفع من التأمينات (الاجتماعية) أو الضمان الاجتماعي للبنات والزوجة هو ملك لهن خاصة ، ولا يحق لباقي الورثة أن يأخذوا من هذا المال شيئا ؛ لأنه ليس من التركة ، بل إعانة مشروطة من الدولة ، وهي التي تتولى تحديد من يستحق هذه الإعانة ، فمن كان غير مستحق لهذا المال – بناء على شروط استحقاقه – فلا يجوز له الأخذ من هذا المال .

وأما ما كان يتقاضاه الوالد في حياته ، فما فضل منه بعد موته فإنه يقسم مع بقية تركته على جميع الورثة .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...